وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٩ - ٤٦ ـ باب حكم موت الحمل دون أُمه ، وبالعكس
ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) كما يأتي في أحاديث كتابة اسم الميّت على الكفن [٢] ، ويأتي هناك ما يدلّ على المقصود هنا [٣].
٤٥ ـ باب استحباب الإِسراج عند الميّت ليلاً ، ودوام الإِسراج في ذلك البيت.
[ ٢٦٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عدّة من أصحابنا قال : لما قبض أبو جعفر ( عليه السلام ) أمر أبو عبدالله ( عليه السلام ) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتّى قبض أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، ثمّ أمر أبو الحسن ( عليه السلام ) بمثل ذلك في بيت أبى عبدالله ( عليه السلام ) حتّى أُخرج [١] به إلى العراق ، ثمّ لا أدري [٢] ما كان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣].
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه [٤].
٤٦ ـ باب حكم موت الحمل دون أُمّه ، وبالعكس.
[ ٢٦٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب التكفين.
|
|
[٣] يأتي في الباب ٢٩ من أبواب التكفين ويأتي ما يدل على المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب الدفن. |
الباب ٤٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٢٥١ / ٥.
[١] كتب المصنف علامة نسخة على همزة أخرج.
[٢] كتب في الهامش ( يدري ) عن نسخة في الفقيه.
[٣] التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٣.
[٤] الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٥٠.
الباب ٤٦
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٠٦ / ١.