وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩ - ٤١ ـ باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل ، وحكم من نسي
٤٠ ـ باب استحباب الصبّ على الرأس ثلاثاً ، وعلى كلّ جانب مرّتين
[ ٢١٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً ، لا يجزيه أقلّ من ذلك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الغسل [١] ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على إجزاء مسمّى الغسل ولو كالدهن ، وأنّه يجزي ما دون الصاع [٢] ، فظهر أنّ المراد من التثليث والتثنية الاستحباب.
٤١ ـ باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل ، وحكم من نسي بعض العضو أو شكّ فيه
[ ٢١٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك
|
|
ب ـ الباب ١ من أبواب قضاء الصلاة. ج ـ يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم. د ـ الباب ٣٠ من أبواب من يصح فيه الصوم. |
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٢ وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.
[١] تقدّم في الأحاديث ١ ـ ٤ ، ٨ ، ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
|
|
[٢] تقدم في الأحاديث ٣ ـ ٦ من الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وتقدم في الأحاديث ١ ، ٣ ـ ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب. |
الباب ٤١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٥.