وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٥ - ١٣ ـ باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلا أن لا يقرب كافوراً
فغسلوه ، وكفّنوه ، ولم يحنّطوه ، وخمّروا [١] وجهه ورأسه ، ودفنوه.
[ ٢٧٦٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من مات محرماً بعثه الله ملبّياً.
[ ٢٧٦٥ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في المحرم يموت ، قال : يُغسل ، ويكفّن ، ويغطّى وجهه ، ولا يحنّط ، ولا يُمسّ شيئاً من الطيب.
[ ٢٧٦٦ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : توفي عبد الرحمان بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم ، ومعه الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس ، فكفّنوه ، وخمّروا وجهه ورأسه ، ولم يحنّطوه ، وقال : هكذا في كتاب علي ( عليه السلام ).
[ ٢٧٦٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث ؟ قال : لا تُمسّ الطيب ، وإن كن معها نسوة حلال.
[١] خمر وجهه : غطاه وستره. ( مجمع البحرين ٣ : ٢٩٢ ).
٦ ـ الفقيه ١ : ٨٤ / ٣٧٩.
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٦٧ / ١.
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٦٨ / ٣.
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٦٨ / ٤.