وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٧ - ١٤ ـ باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل كل ميت مسلم
معبد [١] ، عن عبيدالله الدهقان ، عن أبي خالد قال : اغسل كلّ الموتى : الغريق ، وأكيل السبع ، وكلّ شيء إلاّ ما قُتل بين الصفّين ، فإن كان به رمق غُسّل ، وإلاّ فلا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن سعيد [٢] ، عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي خالد ، مثله [٣].
[ ٢٧٧١ ] ٤ ـ وعنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن عمّار ، [١] ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) لم يغسل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال ، ودفنهما ( في ثيابهما ) [٢] ، ولم يصلّ عليهما.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، مثله [٣].
وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم ، عن أبيه ، عن جدّه عدي بن حاتم ، وكان مع علي ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) ، مثله [٤].
ورواه الصدوق مرسلاً [٥] ، ثمّ قال : هكذا روي ، لكنّ الأصل أن لا يُترك أحد من الأُمّة بغير صلاة.
[١] في هامش المخطوط عن نسخه : سعيد.
[٢] في نسخه : معبد ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٣ : ٢١٣ / ٧.
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٦٨.
[١] في الهامش عن نسخة : حماد.
[٢] في الفقيه : بدمائها ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٣ : ٣٣٢ / ١٠٤١ والاستبصار ١ : ٤٦٩ / ١٨١١.
[٤] التهذيب ٦ : ١٦٨ / ٣٢٢ والاستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٤.
[٥] الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٥.