وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٦ - ١٤ ـ باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل كل ميت مسلم
١٤ ـ باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل كلّ ميّت مسلم سواه.
[ ٢٧٦٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : الشهيد إذا كان به رمق غُسّل ، وكُفّن ، وحُنّط ، وصُلّي عليه ، وإن لم يكن به رمق كفّن [١] في أثوابه.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي مريم [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣].
[ ٢٧٦٩ ] ٢ ـ قال الصدوق : واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأُحد ، فلم يأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بغسله ، وقال : رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن [١] في صحاف [٢] من فضّةٍ ، وكان يسمّى « غسيل الملائكة ».
[ ٢٧٧٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن
الباب ١٤
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٦.
[١] في الهامش عن نسخة : دفن.
[٢] الكافي ٣ : ٢١١ / ٣.
[٣] التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٧١.
٢ ـ الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٨.
[١] المزن : السحاب الابيض ، جمع مزنة وهي السحابة البيضاء ( مجمع البحرين ٦ : ٣١٦ ).
[٢] الصحاف : القصاع ، وقيل الانية المستديرة الرؤس ( مجمع البحرين ٥ / ٧٧ ).
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٣ ، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب غسل الميت.