وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٧ - ١ ـ باب أقسامها وجملة من أحكامها
[ ٢٤٠٣ ] ١٤ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر) قال : روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) : عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ، ثمّ تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسلٍ ، ويصيب منها زوجها إن أحبّ ، وحّلت لها الصلاة.
[ ٢٤٠٤ ] ١٥ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المستحاضة كيف تصنع ؟ قال : إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخّر الظهر إلى آخر وقتها ثمّ تغتسل ثمّ تصلّي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخّرها إلى آخر وقتها ثمَّ تغتسل ثمّ تصلّي المغرب والعشاء ، فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة ، ثمّ تصلّي الغداة ، قلت : يواقعها الرجل ؟ قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضّأ ثمّ يواقعها إن أراد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملةٍ من أحكام الاستحاضة في أحاديث الحيض [١] ، ويأتي بعضها في أحاديث النفاس [٢] وغيرها [٣] ، والله الموفّق.
١٤ ـ المعتبر : ٥٧ ، وأورد صدره في الحديث ١٥ من الباب ١٣ من أبواب الحيض.
١٥ ـ قرب الاسناد : ٦٠.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣ من أبواب الحيض.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من أبواب النفاس.
[٣] يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٩ من أبواب الاحرام.