وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٠ - ٦٣ ـ باب استحباب تخفيف اللحية وتدويرها ، والأخذ من العارضين
وقد كان ساق الهدي وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبرك [٢] الله بها في كتابه إذ يقول : ( لَّقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ ) [٣] فعلم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ الله سيفي له بما أراه ، فمن ثمّ وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم إنتظاراً لحلقه في الحرم ، حيث وعده الله عزّ وجلّ ، فلمّا حلقه لم يعد في توفير الشعر ، ولا كان ذلك من قبله ( صلى الله عليه وآله ).
أقول : وجه الجمع هنا حمل ما تضمّن نفي الفرق على حالة عدم طول الشعر بحيث يحتاج إليه ، وما تضمّن إستحباب الفرق على طوله إلى ذلك الحدّ كما يفهم من الأحاديث السابقة.
وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السواك ، وما تضمّن أنّه ( صلى الله عليه وآله ) ما كان يفرق معناه أنّه ما كان يفعل ذلك دائماً ولا غالباً ، وإنّما فعله مرّة واحدة فلا يكون سنّة مستمرّة له [٤].
٦٣ ـ باب استحباب تخفيف اللحية وتدويرها ، والأخذ من العارضين ، وتبطين اللحية (*)
[ ١٦٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي أيّوب
[٢] في المصدر : أخبره.
[٣] الفتح ٤٨ : ٢٧.
|
|
[٤] تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك ؟ ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام الملابس. |
الباب ٦٣
فيه ٥أحاديث
* ـ العارض : صفحة الخد وصفحة العنق وجانب الوجه ( القاموس المحيط ٢ : ٣٤٦ ) وتبطين اللحية : أن يؤخذ زائد ما تحت الحنك ( القاموس المحيط ٤ : ٢٠٤ ).
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ٥.