وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٤ - ٢٧ ـ باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل
في حديث كيفيّة غسل الجنابة ـ قال : فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك ، الحديث.
[ ٢٠٣٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه ، وعليّ نعل سنديّة ، ( فأغتسل وعليّ النعل كما هي ) [١] ؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل [٢] قدميك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [٣].
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [٤].
[ ٢٠٣١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن حمّاد ، عن بكر بن كرب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة ، أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال : إن كان يغسل في مكان يسيل الماء على رجليه [١] فلا عليه أن لا يغسلهما [٢] ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [٣].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤].
٢ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.
[١] ما بين القوسين ليس في التهذيب والكافي ، ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر زيادة : أسفل.
[٣] التهذيب ١ : ١٣٣ / ٣٦٧.
[٤] الكافي ٣ : ٤٤ / ١١.
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٤ / ١٠.
[١] في المصدر زيادة : بعد الغسل.
[٢] في نسخة التهذيب : لم ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ١ : ٦٣٢ / ٣٦١.
[٤] تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ ، ٣ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.