وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٦ - ١ ـ باب أقسامها وجملة من أحكامها
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيومٍ أو يومين ، فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت ، فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف.
[ ٢٤٠٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : تنظر عدّتها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة.
أقول : حمله الشيخ على أنّها تستظهر إلى عشرة أيّام كما مرّ [١].
[ ٢٤٠١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فضيل وزرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ، ثمّ تغتسل كلّ يومٍ وليلة ثلاث مرّات ، وتحتشي لصلاة الغداة ، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسلٍ ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسلٍ ، فإذا حلت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها.
[ ٢٤٠٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الربيع الأقرع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة إذا مضت أيّام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها ، وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضّأت وصلّت.
١١ ـ التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٩ والاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٦ وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب الحيض.
[١] مرّ في ذيل الحدبث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب الحيض.
١٢ ـ التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٣.
١٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٨.