وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٣ - ٩٨ ـ باب استحباب التطيب بالخلوق ، وكراهة ادمان الرجل له
محمّد بن الفيض ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال ـ في حديث ـ : وإنّه ليعجبني الخلوق.
[ ١٧٨٣ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تمسّ الخلوق في الحمّام ، أو تمسّ به يدك [١] من الشقاق تداويهما به ، ولا أُحبّ إدمانه ، وقال : لا بأس أن يتخلّق الرجل ولكن لا يبيت متخلّقاً.
[ ١٧٨٤ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن رجل ، عن محمّد بن الفيض قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إنّه ليعجبني الخلوق.
[ ١٧٨٥ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن رجل قد أثبته ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يتخلّق الرجل لامرأته ولكن لا يبيت متخلّقاً.
[ ١٧٨٦ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يتخلّق الرجل ولكن لا يبيت متخلّقاً.
[ ١٧٨٧ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالخلوق في الحمّام ، وبمسح يديه ورجليه من الشقاق بمنزلة الدواء ، وما أُحبّ إدمانه.
٤ ـ الكافي ٦ : ٥١٧ / ٢.
[١] في المصدر : يديك.
٥ ـ الكافي ٦ : ٥١٧ / ٤.
٦ ـ الكافي ٦ : ٥١٨ / ٥.
٧ ـ الكافي ٦ : ٥١٨ / ٦.
٨ ـ قرب الإِسناد : ٤٠.