وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٧ - ٤٣ ـ باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر وقت خروج روحه
٤٣ ـ باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر وقت خروج روحه وعند تلقينه.
[ ٢٦٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض ، وهي حائض ، في حدّ الموت ؟ فقال : لا بأس أن تمرضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ [١] عنه وعن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، مثله [٢].
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله [٣].
[ ٢٦٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله.
[ ٢٦٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، بإسناد متّصل
الباب ٤٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٣٨ / ١ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الحيض.
[١] في هامش الاصل ( فلتنحا ) عن نسخة.
[٢] قرب الاسناد : ١٢٩.
[٣] التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦١.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٢.
٣ ـ علل الشرائع ١ : ٢٩٨ / ١ الباب ٢٣٦.