وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢ - ٣ ـ باب وجوب ستر العورة في الحمام وغيره عن كل ناظر محترم
قال : الزم الحمّام غبّاً ، فإنّه يعود اليك لحمك ، وإيّاك أن تدمنه ، فإنّ إدمانه يورث السلّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، مثله [٢].
[ ١٣٩٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان الجعفري قال : من أراد أن يحمل لحماً فليدخل الحمّام يوماً ويغبّ يوماً ، ومن أراد أن يضمر وكان كثير اللحم فليدخل [ الحمام ] [١] كلّ يوم.
[ ١٣٩٤ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة يسمَّن وثلاثة يهزلن ، فأما التي يسمَّن : فإدمان الحمام ، وشمّ الرائحة الطيِّبة ، ولبس الثياب اللينة ، وأما التي ، يهزلن : فإدمان أكل البيض ، والسمك ، والطلع.
قال الصدوق : إدمان الحمّام أن يدخله يوماً ويوماً لا ، فإنه إن دخله كلّ يوم نقص من لحمه.
٣ ـ باب وجوب ستر العورة في الحمّام وغيره عن كلّ ناظر محترم ، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلّل
[ ١٣٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
[٢] التهذيب ١ : ٣٧٧ / ١١٦٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٩٩ / ١١.
[١] أثبتناه من المصدر.
٤ ـ الخصال : ١٥٥ / ١٩٤.
الباب ٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.