وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣ - ٣ ـ باب وجوب ستر العورة في الحمام وغيره عن كل ناظر محترم
العبّاس ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قل : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.
[ ١٣٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ؟ قال : ادخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، الحديث.
[ ١٣٩٧ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أيتجرّد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته ، أو يصبّ عليه الماء ؟ أو يرى هو عورة الناس ؟ قال : كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد.
[ ١٣٩٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي الأنصاري ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من دخل الحمّام فغضّ طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة.
[ ١٣٩٩ ] ٥ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : يا علي ، إيّاك ودخول الحمّام بغير مئزر [١] ، ملعون ( ملعون ) [٢] الناظر والمنظور إليه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٣ / صدر الحديث ١١٤٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٨.
٤ ـ ثواب الأعمال : ٣٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.
٥ ـ تحف العقول : ١١.
|
[١] في المصدر زيادة : فإن من دخل الحمام بغير مئزر. |
[٢] ليس في المصدر. |
[٣] تقدّم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.