وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٠ - ٣١ ـ باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن
أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله [٢].
[ ٢٠٤٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران ، لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي [١].
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله [٢].
٣١ ـ باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن ، ويستحبّ الغسل بصاع
[ ٢٠٤٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.
[ ٢٠٤٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
[ ٢٠٤٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
[٢] علل الشرائع : ٢٩٣.
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٤٨.
[١] الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٨ وفيه لا بأس به ، ( منه قدّه ).
[٢] الكافي ٣ : ٨٢ / ٥.
الباب ٣١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٣ / ٧٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ في هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٨٢ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض.
٣ ـ الكافي ٣ : ٢١ / ٤.