وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١ - ٤٣ ـ باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة
أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجف ، أغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ، قال : هو بتلك المنزلة ، الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].
٤٢ ـ باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه في الغسل
[ ٢١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه ؟ قال : فلا يغسله إن خشي على نفسه.
أقول : وتقدّم في الوضوء أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة [١].
٤٣ ـ باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة ، وحكم اجتماع الجنب والميّت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم
[ ٢١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والحجامة [١] ، وعَرَفة ، والنحر ، والحلق [٢] ،
[١] تقدم ما يدل عليه باطلاقه في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٨٨ / ٢٣٢ ، والاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢٢.
|
|
[١] تقدم في الباب ٤١ والحديث ٢ من الباب ٣٧ والباب ٣٨ من أبواب الوضوء ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١١ ، من الباب ٥ من أبواب التيمّم. |
الباب ٤٣
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤١ / ١.
|
[١] في المصدر : الجمعة. |
[٢] ليس في التهذيب « هامش المخطوط ». |