وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨١ - ١ ـ باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الإِنقطاع
أبواب النفاس
١ ـ باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع.
[ ٢٤٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض ، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي.
[ ٢٤٠٩ ] ٢ ـ وقد سبق في الجنابة حديث سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وغسل النفساء واجب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
[ ٢٤١٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن علي بن خالد ، عن محمّد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن
أبواب النفاس
الباب ١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٩٩ / ٥ وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
٢ ـ سبق في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
[٢] يأتي في الباب ٣ والحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٠٧ / ٢٨٠ والاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢٠.