وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٧ - ٧ ـ باب ثبوت عدّة الحيض باستواء شهرين ، ووجوب رجوعها
عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض ـ إلى أن قال ـ فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].
[ ٢١٥٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما السنّة الثالثة ففي التي ليست لها أيّام متقدّمة ، ولم تر الدم قطّ ، ورأت أوّل ما أدركت ـ إلى أن قال ـ فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع وأكثر من سبع فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلّي ، فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليه [١] حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً ، تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون سنّتها فيما يستقبل إن استحاضت [٢] قد صارت سنّة إلى أن ( تجلس أقرائها ) [٣] ، وإنّما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للتي تعرف أيّامها : دعي الصلاة أيّام أقرائك ، فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها ، فيقول لها [٤] : دعي الصلاة أيّام قرئك ، ولكن سنّ لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعداً ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٥].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٦].
[١] التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٨.
٢ ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، وتأتي قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ وصدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : عليها. ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : استحيضت. ( هامش المخطوط ).
[٣] في المصدر : تحبس أقراؤها.
[٤] ( لها ) ليس في المصدر وقد كتبها المصنف في الهامش.
[٥] التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣.
[٦] ويأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.