وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢ - ١٣ ـ باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرد دخول مني الرجل فرجها
عن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك وقال : لأنّ ما يخرج من المرأة ماء الرجل.
أقول : المراد أنّه مع الاشتباه إنّما يحكم بكونه من منيّ الرجال ، أو أنّ منيّ المرأة يستقر في الرحم غالباً ، وقلّما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج من ماء الرجل بناء على الأغلب.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله [١].
[ ١٩٢٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن القاسم بن عروة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تغتسل من الجنابة ، ثمّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، مثله [١].
[ ١٩٢٧ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ قال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ليس عليها غسل ، إلاّ أن يدخله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
[١] علل الشرائع : ٢٨٧ / ١.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٤٦ / ٤١٣.
[١] الكافي ٣ : ٤٩ / ٣.
٤ ـ تقدم في الحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[١] تقدّم ما يدل عليه في الباب ٦ وفي الحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٥٤ من أبواب المهور.