وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩ - ٧ ـ باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوماً رجلاً كان أو امرأة
[ ١٨٩٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال : نعم ، ولا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة.
[ ١٨٩٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل [١] ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي ، وأنا متكىء على جنبي ، فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء ، أفعليها غسل أم لا ؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الفضيل ، مثله [٢].
[ ١٨٩٧ ] ١٤ ـ وعن جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، وعن [١] أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال جميعاً ، [٢] عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم [٣] الأُودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية [٤] قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإن عليها الغسل.
١٢ ـ التهذيب ١ : ١٢١ / ٣١٩ والإِستبصار ١ : ١٠٥ / ٣٤٤.
١٣ ـ التهذيب ١ : ١٢١ / ٣٢٠ والإِستبصار١ : ١٠٥ / ٣٤٥.
[١] في نسخة : الفضل. ( منه قدّه ).
[٢] قرب الاسناد : ١٧٥.
١٤ ـ التهذيب ١ : ١٢٢ / ٣٢٤ والاستبصار ١ : ١٠٦ / ٣٤٧.
[١] من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار.
[٢] هنا يتحد سندا التهذيب والإِستبصار.
[٣] في نسخة : عبد الملك ، ( منه قدّه ).
|
|
[٤] كتب المصنف في الهامش ( بن عمار صح ) ثمّ شطبها وكتب ( بن حكيم ظ التهذيب ) والموجود في الاستبصار ( بن عمار ). |