وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٨ - ٧ ـ باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوماً رجلاً كان أو امرأة
[ ١٨٩٠ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل ، قال : تغتسل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله ، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [٢].
[ ١٨٩١ ] ٨ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : قال : عليها غسل ، ولكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علّة.
[ ١٨٩٢ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( المقنع ) قال : روي : أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت ، فإن لم تنزل فليس عليها شيء.
[ ١٨٩٣ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ : المنيّ ، وفيه الغسل ، الحديث.
[ ١٨٩٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلاّ في الماء الأكبر.
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٨ / ٦.
|
|
[١] التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣١٨ ، و ١٢٤ / ٣٣٤. والاستبصار ١ : ١٠٥ / ٣٤٣ و ١٠٨ / ٣٥٧. |
[٢] التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣١٨.
٨ ـ الكافي ٣ : ٤٨ / ٦.
٩ ـ المقنع : ١٣ باختلاف يسير.
١٠ ـ التهذيب ١ : ٢٠ / ٤٩ والاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٢ ، وتقدّم تمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.
١١ ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٥ والاستبصار١ : ١٠٩ / ٣٦١ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.