وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٧ - ٧ ـ باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوماً رجلاً كان أو امرأة
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد [١] وكذا الذي قبله.
[ ١٨٨٧ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره ، فتأتيها الشّهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
[ ١٨٨٨ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٨٨٩ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ( كان علي ) [١] لا يرى [٢] في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلاّ في الماء الأكبر.
[١] التهذيب ١ : ١٢٣ / ٣٢٨ وفي : ١٢٥ / ٣٣٧. والاستبصار١ : ١٠٨ / ٣٥٥.
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٧ / ٧ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ١٢٢ / ٣٢٦.
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٨ / ٥.
[١] الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩٠.
[٢] التهذيب ١ : ١٢٣ / ٣٣١. والاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥٢.
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٤ / ٦ ، والتهذيب ١ : ١٧ / ٤١ ، والاستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٤ ، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجنابة.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : لا نرى.