الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٢٨ - فروع في بيع المصراة
عليه في نفس البيع وهذا يدل على صحة الشرط لانه يصح بيعه فصح رهنه ، وقال القاضي معنى هذه الرواية أنه شرط عليه في البيع رهنا غير المبيع فيكون له حبس المبيع حتى يقبض الرهن فان لم يف به فسخ البيع ، وأما شرط رهن المبيع نفسه على ثمنه فلا يصح لوجوه ( أحدها ) أنه غير مملوك له ( والثاني ) أن البيع يقتضي ايفاء الثمن من غير المبيع ( والثالث ) ان البيع يقتضي ان يكون امساك المبيع مضمونا والرهن يقتضي أن لا يكون مضمونا ( الرابع ) ان البيع يقتضي تسليم المبيع أولا ورهن المبيع يقتضي أن لا يسلمه حتى يقبض الثمن وهذا تناقض في الاحكام ، وظاهر الرواية صحة رهنه ، قولهم انه غير مملوك قلنا انما شرط رهنه بعد ملكه ، وقولهم البيع يقتضي ايفاء الثمن من غير المبيع ممنوع انما يقتضي ايفاء الثمن مطلقا ، ولو تعذر وفاء الثمن من غير المبيع لا ستوفى من ثمنه ، قولهم البيع يقتضي