الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٦٨ - فروع في الصرف وفيما يبطله
كونها تتفطر ( لعل أصله ككونها تتفطر وانظر عبارة المغني في
اوائل هذه الصفحة فهي أصرح وأفصح ) عند الضرب أوان سكتها مخالفة لسكة
السلطان فيصح العقد ويخير المشتري بين الامساك والترك ولا بدل له لان العقد
وقع على معين فإذا أخذ غيره أخذ ما لم يشتره ، وإن قلنا إن النقد لا يتعين
بالتعيين في العقد فله أخذ البدل ولا يبطل العقد لان الذي قبضه ليس هو
المعقود عليه فأشبه المسلم إذا قبضه فوجد به عيبا ومذهب الشافعي في هذا
الفصل على ما ذكرناه
( فصل ) ولو أرادا أخذ أرش العيب والعوضان في الصرف من
جنس واحد لم يجز لحصول الزيادة في أحد العوضين وفوات المماثلة المشترطة في
الجنس الواحد ، وخرج القاضي وجها لجواز أخذ الارش في المجس لان الزيادة
طرأت بعد العقد وليس لذلك وجه فان أرش العيب من العوض يجبر به في المرابحة
ويرد به إذا رد المبيع بفسخ أو اقالة ولو لم يكن من العوض فبأي شئ استحقه
المشتري فانه ليس بهبة ، على ان الزيادة في المجلس من العوض وإن لم يكن
أرشا فالارش أولى ، وإن كان الصرف بغير جنسه فله أخذ الارش في المجلس لان
المماثلة غير معتبرة ، وتختلف قبض بعض العوض عن بعض لا يضر ماداما في
المجلس فجاز كما في سائر المبيع ، وإن كان بعد التفرق لم يجز لانه يفضي إلى
حصول التفرق قبل قبض أحد العوضين إلا أن يجعلا الارش من غير جنس الثمن
كأنه أخذ أرش عيب الفضة حنطة فيجوز ، وكذلك الحكم في سائر أموال الربا فيما
بيع بجنسه أو بغير جنسه مما يشترط فيه القبض ، فإذا كان مما لا يشترط قبضه
كمن باع قفيز حنطة بقفيزي شعير فوجد أحدهما عيبا فأخذ أرشه درهما جاز وإن
كان بعد التفرق لانه لم يحصل التفرق قبل قبض ما يشترط فيه القبض