الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٢٧ - علة الربا في الاثمان والمطعومات
والموزون دون غيرهما ، والاحاديث الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينها وتقييد كل واحد منها بالآخر فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل يتقيد بما فيه معيار شرعي من كيل أو وزن ، ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين يتقيد بالمطعوم المنهي عن التفاضل فيه وهذا اختيار شيخنا ، وقال مالك العلة القوت أو ما يصلح به القوت من جنس واحد من المدخرات ، وقال ربيعة يجري الربا فيما تجب فيه الزكاة دون غيره .
وقال ابن سيرين في الجنس الواحد .
وهذا القول لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الفرس بالافراس والنجيبة بالابل " لا بأس إذا كان يدا بيد " وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع عبدا بعبدين رواه أبو داود والترمذي وقال : هو حديث صحيح ، وقول مالك ينتقض بالحطب والادام يستصلح به القوت ولا ربا فيه عنده ، وتعليل ربيعة ينعكس بالملح والعكس لازم عند اتحاد العلة .
فالحاصل ان ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة كالارز والدخن والذرة والقطنيات والدهن واللبن ونحوه ، وهذا قول أكثر أهل العلم .
قال ابن المنذر هذا قول علماء الامصار في القديم والحديث ، وما يعدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه رواية واحدة ، وهو قول أكثر أهل العلم وذلك كالتين النوى والقت والماء ، والطين الارمني فانه يؤكل دواء فيكونموزونا مأكولا فهو إذا من القسم الاول وما عداه انما يؤكل سفها فجرى مجرى الرمل والحصا .
وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل والوزن من جنس واحد ففيه روايتان ، واختلف أهل العلم فيه .
والاولى ان شاء الله حله إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به ولا معنى يقوى التمسك به وهي مع ضعفها يعارض