الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧٣ - تصرف البائع في مدة الخيار فسخ للبيع
تصريح بالبيع فان قول عمر هو لك يحمل على أنه أراد هبته وهو
الظاهر فانه لم يذكر ثمنا والهبة لا يثبت فيها الخيار ، وقال الشافعي تصرف
البائع في المبيع بالبيع والهبة ونحوهما صحيح لانه اما أن يكون على ملكه
فيملك العقد عليه ، إما أن يكون للمشتري والبائع يملك فسخه ، فجعل البيع
والهبة فسخا وأما تصرف المشتري فلا يصح إذا قلنا الملك لغيره وإن قلنا
الملك له ففي صحة تصرفه وجهان ولنا على أبطال تصرف البائع أنه تصرف في ملك
غيره بغير ولاية شرعية ولا نيابة عرفية فلم يصح كما بعد الخيار ، وقولهم
يملك الفسخ قلنا إلا أن ابتداء التصرف لم يصادف ملكه فلم يصح كتصرف الاب
فيما وهبه لولده قبل استرجاعه وتصرف الشفيع في الشقص المشفوع قبل اخذه
( فصل ) فان تصرف المشتري باذن البائع أو البائع بوكالة المشتري صح التصرف
وانقطع خيارهما لانه يدل على تراضيهما بامضاء البيع فينقطع به خيارهما كما
لو تخايرا ، وانما صح تصرفهما لان قطع الخيار حصل بالاذن في البيع فيقع بعد
البيع انقطاع الخيار ويحتمل أن لا يصح تصرف البائع باذن المشتري لان
البائع لا يحتاج إلى إذن المشتري في استرجاع المبيع فيصير كتصرفه بغير اذن
المشتري وقد ذكرنا أنه لا يصح كذا ههنا ، وكل موضع قلنا ان تصرف البائع لا
ينفذ ولكن ينفسخ به البيع فانه متى أعاد ذلك التصرف أو تصرف تصرفا سواه صح
لان الملك عاد إليه بفسخ البيع فصح تصرفه فيه كما لو فسخ البيع بصريح قوله
ثم تصرف فيه الا إذا قلنا ان تصرفه لا ينفسخ به البيع وكذلك ان تقدم تصرفه
بما ينفسخ به البيع صح تصرفه لما ذكرنا
مسألة
( ويكون تصرف البائع فسخا لبيع وتصرف المشتري اسقاطا لخياره في أحد الوجهين وفي الآخر البيع والخيار بحالهما ، وان استخدام المبيع لم يبطل خياره في أصح الوجهين وكذلك ان قبلته الجارية ويحتمل أن يبطل إذا لم يمنعها ) إذا تصرف البائع في المبيع بما يفتقر إلى الملك كان فسخا للبيع وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي لا
ن تصرفه يدل على رغبته في المبيع فكان فسخا للبيع
كصريح القول لان الصريح انما كان فسخا للبيع لدلالته على الرضا به فما دل على الرضا به يقوم مقامه ككنايات الطلاق ، وعن احمد رواية أخرى لا ينفسخ البيع بذلك لان الملك انتقل عنه فلم يكن تصرفه فيه استرجاعا له كمن وجد متاعه عند مفلس فتصرف فيه ، وان تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار بما ذكرنا ونحوه مما يختص الملك كاعتاق العبد وكتابته ووطئ الجارية ومباشرتها ولمسها بشهوة ووقف المبيع وركوب الدابة لحاجته أو سكنى الدار ورمها وحصاد الزرع فما وجد من هذا فهو رضا بالمبيع ويبطل به خياره لان الخيار يبطل بالتصريح بالرضى وبدلالته ولذلك بطل خيار المعتقة بتمكينها من نفسها وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان وطئك فلا خيار لك " وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ، فأما ما يستعلم به المبيع كركوب الدابة ليختبر فراهتها والطحن على الرحى ليعلم قدره ونحو ذلك فلا يدل على الرضا ولا يبطل به الخيار لانه