الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥ - كتاب البيع عقده بالقول والفعل
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه
ولان الناس يتبايعون بالمعاطاة في كل عصر ولم ينقل انكاره قبل مخالفينا
فكان اجماعا ولان الايجاب والقبول انما يرادان للدلالة فإذا وجد ما يدل
عليه من المساومة والتعاطي قام مقامهما وأجزأ عنهما لعدم التعبد فيه
( فصل )
وكذلك الحكم في الايجاب والقبول في الهبة والهدية والصدقة فانه لم ينقل عن
النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه استعمال ذلك فيه وقد أهدي
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبشة وغيرها وكان الناس يتحرون
بهداياهم يوم عائشة .
متفق عليه وروى البخاري عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه " أهدية أم صدقة ؟ " فان قيل صدقة قال
لاصحابه " كلوا " ولم يأكل وان قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم وفي حديث
سلمانرضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال : هذا
شئ من الصدقة رأيتك أنت وأصحابك أحق الناس به فقال النبي صلى الله عليه
وسلم لاصحابه " كلوا " ولم يأكل ثم أتاه ثانية بتمر فقال رأيتك لا تأكل
الصدقة وهذا شئ أهديته لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم " بسم الله " وأكل
ولم ينقل قبول ولا أمر بايجاب وانما سأل ليعلم هل هو صدقة أو هدية ولو كان
الايجاب والقبول شرطا في هذه العقود لشق ذلك ولكانت أكثر العقود فاسدة
وأكثر أموالهم محرمة وهذا ظاهر ان شاء الله تعالى
( فصل ) قال رضي الله عنه
( ولا يصح البيع الا بشروط سبعة ( أحدها ) التراضي به وهو أن يأتيا به
اختيارا لقول الله تعالى ( الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فان كان
أحدهما مكرها لم يصح لعدم الشرط الا أن يكره بحق كالذي يكرهه الحاكم على
بيع ماله لوفاء دينه فيصح لانه قول حمل عليه لحق فصح كاسلام المرتد )
( فصل ) ( الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد فلا يصح من غير
عاقل