الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٦٦ - فروع في بيع المصراة
( فصل ) ولو اقرض ذمي ذميا خمرا ثم أسلما أو احدهما بطل القرض
ولم يجب على المقترضشئ سواء كان هو المقترض أو المقرض لانه إذا اسلم لم يجز
ان يجب عليه خمر لعدم ماليتها ولا يجب بدلها لانه لاقيمة لها ولذلك لا
يضمنها إذا أتلفها ، وان كان المقرض لم يجب له شئ لما ذكرنا والله سبحانه
وتعالى اعلم باب الرهن الرهن في اللغة الثبوت والدوام يقال ماء راهن أي
راكد ونعمة راهنة أي دائمة ، وقيل هو الحبس قال الله تعالى ( كل نفس بما
كسبت رهينة ) وقال الشاعر : وفارقتك برهن لا فكاك له
يوم الوداع فاضحي الرهن قد غلقا شبه لزوم قلبه لها واحتباسه عندها لوجده بها بالرهن الذي يلزمه المرتهن فيحبسه عنده ولا يفارقه وغلق الرهن استحقاق المرتهن إياه لعجز الراهن عن فكاكه
مسألة
( وهو وثيقة بالحق ) الرهن في الشرع المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه ان تعذر استيفاؤه من ذمة الغريم وهو جائز بالكتاب والسنة والاجماع .
قال الله سبحانه وتعالى ( وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درع