مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢٣ - ما يكره للمتخلي
ومواضع اللعن : أبواب الدور ، كما ورد في الخبر [١].
ويمكن أن يراد بها ما هو أعم ، بأن يكون ذكر الأبواب على سبيل المثال ، والمراد لعن أهل الدور ، أو الملائكة ، أو الله تعالى ، لكن الأخيرين يصيران دليل الحرمة ، فيتعيّن الأوّل ، فتأمّل!
قوله : (وعلى القبر).
لما رواه في «الكافي» في الصحيح ، عن ابن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : «من تخلّى على قبر ، أو بال قائما أو في ماء قائم ، أو مشى في حذاء واحد ، أو شرب قائما ، أو خلا في بيت وحده ، أو بات على غمرة ، فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله تعالى» [٢].
وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا تشرب وأنت قائم ، ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع ، ومن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه» [٣].
في «القاموس» : طاف : ذهب ليتغوّط [٤] ، وقال الجوهري : الطوف : الحدث [٥].
ومنه الحديث النبوي : «نهى عن متحدّثين على طوفهما» [٦].
[١]الكافي : ٣ / ١٥ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨ الحديث ٤٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٠ الحديث ٧٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٤ الحديث ٨٥٢.
[٢]الكافي : ٦ / ٥٣٣ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٩ الحديث ٨٦٤ مع اختلاف يسير.
[٣]علل الشرائع : ٢٨٣ الباب ٢٠٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٤١ الحديث ٩٠١ مع اختلاف يسير.
[٤]القاموس المحيط : ٣ / ١٧٥.
[٥]الصحاح : ٤ / ١٣٩٧ مع اختلاف يسير.
[٦]النهاية لابن الأثير : ٣ / ١٤٣.