مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧٨ - أحكام الوضوء
وكذا صحيحته الاخرى عنه عليهالسلام : «أنّ الفرض في الصلاة هو الوقت ، والطهور ، والقبلة» [١] ، الحديث. وهي أيضا ظاهرة في أنّ مطلق الطهور يكفي.
وكذا صحيحته الاخرى عنه عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت» [٢] الحديث ، فتأمّل!
ومنها : موثّقة ابن بكير ، عن أبيه ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا استيقنت أنّك أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءا [أبدا] حتّى تستيقن أنّك [قد] أحدثت» [٣].
وما دلّ على أنّ الوضوء لا ينقضه إلّا حدث ، مثل : صحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعري : «لا ينقض الوضوء إلّا حدث» [٤].
وصحيحة زرارة : «لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك ، أو النوم» [٥] ، وغيرهما من الأخبار.
والحدث هنا ليس إلّا الحالة المانعة عن الصلاة ، فما لم ينتقض الوضوء لم تكن تلك الحالة ، ولا يجتمع الوضوء مع الحدث أيّ وضوء كان ، فتأمّل!
الحديث ١٦٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الحديث ٩٦٠ و ٣٦٦ الحديث ٩٦٥.
[١]الكافي : ٣ / ٢٧٢ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣٩ الحديث ٥٤٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الحديث ٩٦٢.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ الحديث ٩٩١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٢ الحديث ٥٩٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٧١ الحديث ٩٨٠.
[٣]الكافي : ٣ / ٣٣ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٧ الحديث ٦٣٧.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٦ الحديث ٥ ، الاستبصار : ١ / ٧٩ الحديث ٢٤٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٣ الحديث ٦٥٤.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٦ الحديث ٢ ، الاستبصار : ١ / ٧٩ الحديث ٢٤٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٢ الحديث ٦٥١.