مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧٥ - أحكام الوضوء
٤١ ـ مفتاح
[أحكام الوضوء]
إنّما يجب الوضوء لما يجب على المحدث دون المتطهّر للإجماع والصحاح المستفيضة [١] ، فإطلاق الكتاب مقيّد بهما ، أو المراد بالقيام فيه القيام من النوم ، كما في الموثّق [٢].
ومقتضى ذلك جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهور بالوضوء المندوب الرافع للحدث ، وهو كذلك ، وكذا مع الشكّ في الحدث إذا تيقّن الطهارة ، وكلاهما إجماعي.
أمّا لو تيقّن الحدث وشكّ فيها فلا ، إجماعا ، كما لو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر ، على المشهور ، تمسّكا بعموم الأوامر إلّا ما أخرجه الدليل.
وقيل : إنّه ينظر إلى حاله قبل الطهارة المفروضة والحدث ، فإن جهلها تطهر وإن علمها أخذ بضدّ ما علمه [٣]. وهو ضعيف مقدوح.
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الباب ١ من أبواب الوضوء.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٧ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٣ الحديث ٦٥٧.
[٣]الجامع للشرائع : ٣٧ ، لاحظ! جامع المقاصد : ١ / ٢٣٦.