مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٣٨ - مستحبات الوضوء
المسح ببلّة الثالثة ، معلّلا بأنّ اليد لا تنفكّ عن ماء الوضوء الأصلي [١].
واستضعفه في «الذخيرة» واستحسن البطلان بعد ثبوت وجوب كون المسح ببقيّة ماء الوضوء [٢]. وفي «المدارك» قال : وينبغي القطع بالبطلان إن مسح ببلّة الثالثة ، واستبعد ما ذكره المحقّق [٣] ، ونقلا الحرمة عن المشهور من غير نقل بطلان [٤].
نعم ؛ في «المختلف» نقل البطلان عن أبي الصلاح [٥] ، فلعلّهم جعلوا حرمة الثالثة مسألة ، والمسح ببلّة الثالثة مسألة على حدة ، ولذا اشترط في البطلان أن يكون المسح ببلّة الثالثة.
فعلى هذا أبو الصلاح قائل بالبطلان مطلقا ، وغيره يقول بكون النهي متعلّقا بخارج العبادة ، نعم ؛ إن اتّفق كون المسح ببلّة الثالثة يكون باطلا ، وهذا حكم على حدة.
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الدالّة على أنّ ما زاد على الاثنين لا يؤجر عليه ، منها رواية زرارة السابقة [٦].
ويمكن الاستدلال لأبي الصلاح بما ورد من أنّ المتعدّي في وضوئه كان كناقضه [٧] ، والظاهر أنّه إشارة إلى تعدّيات العامّة ، كما لا يخفى.
[١]المعتبر : ١ / ١٦٠.
[٢] ذخيرة المعاد : ٤١.
[٣]مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٤ و ٢٣٥.
[٤]مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٤ ، ذخيرة المعاد : ٤١.
[٥]نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٥ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٣٣.
[٦]وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٦ الحديث ١١٤٥.
[٧]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥ الحديث ٧٩ ، علل الشرائع : ٢٧٩ الحديث ١٨٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٨ الحديث ١١٥٣ ، ٤٤٠ الحديث ١١٦٤.