مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٣٦ - مستحبات الوضوء
الصدوق] القول بالبدعة [١] ، كما عرفت.
ثمّ قال : والمفيد حكم بتحريم ما زاد على الثالثة [٢] ، استنادا إلى قوله عليهالسلام في خبر زرارة : «الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه» [٣] ، فاعترض عليه بأنّه لا ينطبق على دعواه [٤].
وفيه ما فيه ؛ إذ كلامه صريح في أنّ عدم الأجر دليل الحرمة ، كما عرفت ، وأنّ ما زاد على مثنى مثنى حرام. ولا شكّ في أنّ الثالثة ممّا زاد عليه ، ومراده رحمهالله أنّ ما زاد على الثالثة في حكم الثالثة ، لما ذكرنا.
ويشهد على ذلك ما ذكره ابن أبي عقيل أنّ الثانية سنّة [٥] ، فيظهر منه أنّ الثالثة ليست بسنّة ، ومقابل السنّة هو البدعة.
وبالجملة ؛ عرفت حقيقة الحال ، وأنّ ما صدر منه إنّما هو باعتقاده أنّ المباح يصير جزءا للعبادة ، والجائز المتساوي الطرفين جزء الغير المتساوي ، كما قال به صاحب «المدارك» وغيره أيضا [٦] ، وهو بديهي البطلان ، لأنّ جزء الشيء ما ينتفي ذلك الشيء بانتفائه ، لأنّ الكلّ ينتفي بانتفاء جزئه بالبديهة ، ولو لم ينتف لم يمكن جزءا بالبديهة ، بل يكون خارجا لا محالة.
فإنّ جعل هؤلاء الأعاظم الغسلة الثانية جزء نفس الوضوء ، فلا بدّ أن ينتفي الوضوء بانتفائه.
[١]الخلاف : ١ / ٨٧ المسألة ٣٨.
[٢] لاحظ! المقنعة : ٤٩.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٨٠ الحديث ٢١٠ ، الاستبصار : ١ / ٧٠ الحديث ٢١٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٦ الحديث ١١٤٥.
[٤] ذخيرة المعاد : ٤١.
[٥]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٢.
[٦]مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٣ و ٢٣٤ ، ذخيرة المعاد : ٤١.