مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٢٣ - أحكام الوضوء
حسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه ونحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة فيتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ ، فقال : «إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة وليغسلها» [١] ، الحديث.
وحسنة الوشّاء عن أبي الحسن عليهالسلام : عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح عليه؟ قال : «نعم يجزيه أن يمسح على طلي الدواء» [٢] ، والإجزاء ظاهر في [٣] الوجوب.
وحسنة عبد الأعلى عن الصادق عليهالسلام قال : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء للصلاة؟ فقال : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [٤] ، امسح عليه» [٥].
ويؤيّده أيضا ما ورد عن علي عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» [٦] ، و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [٧].
وعن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [٨] ، وإذا
[١]الكافي : ٣ / ٣٣ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦٢ الحديث ١٠٩٥ ، الاستبصار : ١ / ٧٧ الحديث ٢٣٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ الحديث ١٢٢٨.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦٤ الحديث ١١٠٥ ، الاستبصار : ١ / ٧٦ الحديث ٢٣٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٥ الحديث ١٢٣٥ مع اختلاف يسير.
[٣] في (ز ٣) و (د ١) : في أقلّ.
[٤] الحجّ (٢٢) : ٧٨.
[٥]الكافي : ٣ / ٣٣ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦٣ الحديث ١٠٩٧ ، الاستبصار : ١ / ٧٧ الحديث ٢٤٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٤ الحديث ١٢٣١.
[٦]عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.
[٧]عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٧ مع اختلاف يسير.
[٨]عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٦ ، بحار الأنوار : ٢٢ / ٣١ مع اختلاف يسير.