مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤٠ - ما يكره للمتخلي
قوله : (والسواك).
لما روي من أنّ السواك في الخلاء يورث البخر [١] ، فهو أيضا أعم من أن يكون عليه أم لا.
قوله : (والتكلّم).
لرواية صفوان ، عن الرضا عليهالسلام : أنّه [قال :] «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلّمه حتّى يفرغ» [٢].
وقال الصدوق : لا يجوز الكلام على الخلاء لنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك. [٣]
وروي : أنّ من تكلّم على الخلاء لم تقض حاجته [٤].
قوله : (إلّا لضرورة أو الذكر).
أمّا الضرورة ؛ فلما ورد عنهم : من نفي الضرر والضرار [٥] في الدين ، ونفي العسر والحرج [٦] ، والتعبير بالضرورة يخرج ما لو حصل الغرض بالإشارة أو التصفيق.
وأمّا الذكر ؛ فلقول الصادق عليهالسلام : «لا بأس بذكر الله وأنت تبول ، فإنّ ذكر
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢ الحديث ١١٠ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٢ الحديث ٨٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٧ الحديث ٨٨٨.
[٢] علل الشرائع : ٢٨٣ الحديث ٢ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ١ / ٢٤٧ و ٢٤٨ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧ الحديث ٦٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٩ الحديث ٨١٥.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١ ذيل الحديث ٦٠.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١ الحديث ٦١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣١٠ الحديث ٨١٦.
[٥]عوالي اللآلي : ١ / ٢٢٠ الحديث ٩٣ ، الكافي : ٥ / ٢٩٢ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ١٤٦ الحديث ٦٥١ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٤٢٨ الحديث ٣٢٢٨١.
[٦]تفسير البرهان : ٣ / ١٠٥ الحديث ٦.