نهج البيان عن كشف معاني القرآن - الشيباني، محمد بن الحسن - الصفحة ٣٠٧
قوله ـ تعالى ـ : (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) ؛ أي : ولا تلقي المرأة الولد على أبيه ، إذا لم يجد ضئرا غيرها ترضعه له.
وقيل : «لا تضارّ والدة بولدها» ؛ أي : لا تمنع [١] زوجها من [٢] وطئها مخافة الحمل ، فيستضرّ الولد بالحمل. وكذلك الزّوج ، لا يمتنع من الوطء مخافة الحمل [٣].
قوله ـ تعالى ـ : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) :
قال الكلبيّ : فيه قولان :
أحدهما على وارث الأب مثل ما [٤] على الأب من النّفقة.
والقول الآخر «الوارث» ها هنا ، الأب نفسه [٥].
وقال القتيبيّ : على الوارث ألّا [٦] يضارّها ولا تضارّه ، مثل ما على الأب لو كان حيّا [٧].
[قوله ـ تعالى ـ] [٨] : (فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما [وَتَشاوُرٍ فَلا
[١] م ، أ ، د : يمتنع.
[٢] أ : عن.
[٣] تفسير الطبري ٢ / ٣٠٧.
[٤] ليس في ج.
[٥] أنظر : تفسير الطبري ٢ / ٣٠٧ ـ ٣١٢ من دون نسبة القول إلى القتيبي.
[٦] أ : لا بدل ألا.
[٧] أنظر : تفسير الطبري ٢ / ٣١٠ ـ ٣١١ من دون نسبة القول إلى القتيبي.
[٨] ليس في ج.