نهج البيان عن كشف معاني القرآن - الشيباني، محمد بن الحسن - الصفحة ٢٤٤
وقال أهل العراق : يجوّز ذلك أبو حنيفة وأصحابه [١].
ولا يقتل والد بولده ، عندنا وعند أكثر الفقهاء. وعند مالك يقتل به ، على وجه [٢].
فأمّا قتل الوالدة بالولد ، فجائز عندنا.
وقال جميع الفقهاء : إنّها [٣] لا تقتل به ، كالأب [٤]. وكذلك قال بعض أصحابنا [٥].
ويقتل [٦] الولد بالوالد ، إجماعا. [٧]
ويجوز قتل الجماعة بالواحد ، إجماعا.
إلّا أنّه [٨] [عندنا ، أنّه] [٩] يردّ فاضل الدّية. وعندهم ، لا يردّ شيء على حال.
وإذا اشترك بالغ مع طفل أو مجنون في قتل ، فعندنا لا يسقط القود عن البالغ. وبه قال الشّافعيّ [١٠]. وقال أهل العراق : يسقط [١١].
[١] التبيان ٢ / ١٠٣.
[٢] التبيان ٢ / ١٠٣.
[٣] ليس في ب.
[٤] التبيان ٢ / ١٠٣.
[٥] كالاسكافي. انظر : جواهر الكلام ٤٢ / ١٧٠.
[٦] م : قتل.
[٧] أ : إجماعا جائزا.+ م : جائزا إجماعا.
[٨] د : أنّ.+ ليس في ج.
[٩] ليس في ب ، ج.
(١٠ ، ١١) التبيان ٢ / ١٠٤.