٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٥ - التصوير ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محسن الخرازي

السائل في مقام السؤال عن تماثيل غير ذوات الأرواح كما يشهد له تخصيص سؤاله بها ـ قضيّة مهملة ؛ لأنّ ذكرها من باب التفضّل ، وحيث إنّ الإمام (عليه ‌السلام) ليس في مقام بيان خصوصيات أحكام تصوير ذوات الأرواح فعليه لا إطلاق لقوله (عليه ‌السلام) : « ما لم يكن شيئاً من الحيوان » حتّى يؤخذ بإطلاقه في الاقتناء .

ومنهـا: موثّقة السكوني قال : قال أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) : « بعثني رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلاّ محوتها ، ولا قبراً إلاّ سوّيته ، ولا كلباً إلاّ قتلته » (٢٣).

وأورد عليه الشيخ الأعظم (قدس‌ سره) : بأنّ النبوي سياقه ظاهر في الكراهة ، كما يدلّ عليه عموم الأمر بقتل الكلاب ، وقوله (عليه ‌السلام) في بعض هذه الروايات: « ولا قبراً إلاّ سوّيته » (٢٤).

وفيـه: أنّ المكروه لا يوجب جواز التصرّف فيه بالهدم والمحو والقتل ، اللّهمّ إلاّ أن يكون ذلك من جهة اقتضاء ولايتهم في الاُمور لمصلحة ، فتأمّل .

هذا ، مضافاً إلى أنّه قضيّة في واقعة ، كما في تعليقة الإيرواني (٢٥).

ولعلّ تصاوير المدينة كانت أصناماً وكلابها مؤذيات وقبورها مسنّمات (أي مرتفعات غير مسطّحات ، نحو السنام) .

ولعلّ التسنيم من شعائر النصارى وغيرهم .

ومنهـا: ما رواه في قرب الإسناد ، عن عبداللّه‌ بن الحسن ، عن جدّه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) ، قال : سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها ؟ قال : « لا » (٢٦).

ورواه فيه أيضاً عن المحاسن ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى (عليه ‌السلام) أنّه سأل أباه عن التماثيل فقال : « لا يصلح أن يلعب بها » (٢٧).

وأورد عليه الشيخ الأعظم (قدس‌ سره) : بأنّها لا تدلّ إلاّ على كراهة اللعب بالصورة ولا نمنعها ، بل ولا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو (٢٨).

ولعلّ مراده (قدس‌ سره) من أنّها لا تدلّ إلاّ على الكراهة هو أنّ عدم‌الصلاحية أعمّ من الحرمة ، فلا يدلّ عليها .


(٢٣)الوسائل ٣ : ٥٦٢، ب٣ ، أحكام المساكن ، ح٨ .
(٢٤)المكاسب ١ : ١٩٤.
(٢٥)حاشية المكاسب : ٢١. ط ـ حجري .
(٢٦)قرب الإسناد : ٢٩٥، باب ما يجوز من الأشياء ، ح ١١٦٥. ط ـ مؤسّسة آل البيت .
(٢٧)المحاسن ٢ : ٤٥٨، باب تزويق البيوت ، ح ٥٢.
(٢٨)المكاسب ١ : ١٩٥.