٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٤ - العربــون آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

اللغويون (٥)، ويشهد عليه ما جاء في رواية ابن سنان المفسرة للآية بالعهود (٦)، فتشمل الآية كل تعاهد والتزام مبرم ومتّفق عليه بين الطرفين ، سواءً كان متعلّقه التمليك والتملّك ، أو عملاً من الأعمال ومنها الإيجار أو البيع منه دون غيره ، فيجب الوفاء به ويمكن إجباره عليه . نعم ، هذا وحده لا يكفي لتحقّق الانتقال والملكية للعوضين ، بل لا بدّ من إنشاء عقد البيع أو الإيجار بينهما ليتحقّق ذلك ، فما لم ينشأ ذلك لا انتقال في الملكية ولا ينشأ أي حقّ عيني . ويمكن للحاكم إجباره أو إجراء العقد عنه إذا امتنع ، كما تقدّم .

وفيــه :إنّ هذا الوجه إنّما يتمّ لو كان العقد بمعنى مطلق العهد ، وليس كذلك ، والرواية المذكورة غير معتبرة سنداً . بل العقد هو التعهّد بما يترتّب عليه الحقوق العينية ونحوها ، أي الأحكام الوضعية كالتمليك والضمان في باب الأموال والأعمال ، فمجرّد التعهّد بعمل لا ينشأ منه تمليك وتملّك ، أو ضمان أي حقّ عيني لا يكون عقداً ، كما إذا اتّفقا على أن يزوره مثلاً ، فإنّ هذا ليس عقداً ولا مشمولاً لـ {أَوْفُواْ بِالعُقُودِ} وإن كان تعهّداً ، ولعلّ السرّ في ذلك أنّ عنوان العقد ليس دالاًّ بنفسه على التعهّد ، وإنّما استفيد ذلك من الأمر بالوفاء ، وأمّا العقد فيدلّ على حيثية العقدية والمعقودية ، وهي في الاُمور المعنوية غير الحسّية ـ أعني باب المعاملات ـ إنّما تكون بلحاظ الحقوق المنشأة والمتعهّد بها ضمن العقود ؛ لأنّها التي تربط بين الطرفين ، وليس مجرّد تعلّق الالتزام والتعهّد بمتعلّقه أو بمن له الالتزام عقداً ، وعلى هذا الأساس لو لم يكن التعهّد متضمّناً لذلك فلا يصدق عليه العقد ، وفي المقام مجرّد التعهّد بالبيع أو الإيجار منه لا يتضمّن تمليكاً وتملّكاً وحقّاً عينياً ، ولذلك يكون التعهّد به من قبيل التعهّد بزيارته .

نعم ، قد يفرض حصول حقّ في نفس العين بلحاظ بيعه أو إجارته ، نظير حقّ السرقفلية فيبيعه المالك هذا الحقّ فيكون عقداً بل بيعاً ، إلاّ أنّ متعلّقه ليس نفس العين بل حقّ بيعه أو إيجاره ، وهو من الحقوق العينية التي يكون نقلها عقداً بل بيعاً ، وليس مجرّد تعهّد بفعل أو ترك ، فلو أراد المالك أن يعطي


(٥)راجع لسان العرب ٩ : ٣٠٩، ( مادة : عقد) .
(٦)الوسائل ١٢: ٢٠٦، ب ٢٥من كتاب النذر والعهد ، ح٣ .