٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٢ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

وحاصل الكلام في ما تنتهي به الهدنة أنّه لو نقض العدوّ عملياً العهد بأن شرع في الحملة فلا شبهة في جواز مقابلته بالمثل ، وهذا إمّا من باب الدفاع ، أو انتفاء ما يوجب الكفّ عن العدوّ كالعهد .

وأمّا لو لم ينقضه عملياً ، بل عمل ما يُخاف معه على العهد بمعنى صدور ما يمكن أن يعدّ قرينة على خيانته ، فيجوز أو يجب نبذ العهد إليهم ، بمعنى إعلامهم بأنّ العهد قد انتهى ، وليس بينهم وبين المؤمنين ما يمنع عن وقوع الحرب ، ومقتضى الارتكاز العرفي حينئذٍ أنّه لو تمكّن العدوّ من إثبات أنّ الإمام قد أخطأ في فهم ما حسبه قرينة على الخيانة ، وأنّه لم يكن بصددها ولم يعمل لها أبداً ، واقتنع الإمام بذلك ، فالأمر يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك وتكون الهدنة بحالها ، ولا يلزم تجديد العقد ثانياً .

وأمّا لو لم يكن هناك قرينة على الخيانة من أوّل الأمر ، بل حصل للإمام خوف بغير قرينة ، فالحكم بقاء الهدنة من أوّل الأمر .

الثــاني :لو نقضوا العهد ثمّ تابوا عنه ، نقل العلاّمة (رحمه‌ الله) في التذكرة عن ابن الجنيد (رحمه‌ الله) القبول منهم ، ولم يعلّق عليه هو بنفسه ، وعلّق عليه صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) بقوله : ولا بأس به . إلاّ أنّ مقتضى القاعدة عدم القبول ؛ لأنّ العهد السابق قد انتقض بخيانتهم ، والعهد الجديد يحتاج إلى عقد جديد . وبهذا يفرّق بين هذا الفرض وبين ما ذكرنا آنفاً من صورة خطأ الإمام في استشعار الخيانة منهم ، حيث إنّ العقد السابق كان باقياً بحاله هناك ، دونه هنا . نعم يمكن أن يختار الإمام عدم التحامل عليهم إذا رأى ذلك مصلحة للمسلمين .

الثـــالث :الخيانة تحصل بفعل الرئيس المطاع في جبهة العدوّ ، أو بإمضائه أو تسبيبه . وأمّا فعل البعض ممّن لا يملك الخيار في أمر الحرب والصلح مع عدم تدخّل الرئيس المطاع فلا يؤثّر شيئاً فيما تمّ بين الدولتين . فما في كلام العلاّمة (رحمه‌ الله) وغيره ، من أنّ في صورة نقض البعض ، إن كان الباقون