٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

١ ـ ذكروا لطرف القلّة ـ أعني القدر المتيقّن من جواز الهدنة في زمانٍ ، فيما كان في المسلمين قوّة ـ مدّة أربعة أشهر ، فتجوز الهدنة لأربعة أشهر فما دون ، وادّعي عليه الإجماع في غير واحد من كتب الأصحاب ، واستدلّ له الشيخ (رحمه‌ الله) بقوله تعالى : {فَسِيحُوا فِي الْْإَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهرٍ} (١٨). وعليه فلو هادنهم المسلمون لهذه المدّة يجوز ذلك وإن كان بالمسلمين قوّة . والظاهر لزوم رعاية المصلحة في هذه الصورة أيضاً بمعنى أنّ عدم الحاجة إلى وجود المصلحة من ناحية ضعف المسلمين ليس يعني الغناء عن وجود سائر المصالح ، ولعلّ هذا هو المراد من كلام الشيخ في المبسوط حيث قال : «فإذا هادنهم في الموضع الذي يجوز ، فيجوز أن يهادنهم أربعة أشهر» (١٩)انتهى ، ولم يصرّح بذلك غيره فيما اطّلعنا عليه من كلماتهم .

وكيف كان ، فالاستدلال بالآية يتمّ بضميمة ما هو المعلوم من أنّها نزلت عند منصرف رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) من تبوك ، وقد كان في أقوى ما كان .

وقد ناقشه في الجواهر بأنّه خارج عن محل الكلام ، إذ لم يكن ذلك مهادنة لهم بمدّة أربعة أشهر ، بل كان إمهالاً لخصوص من عاهدوا من المشركين على وجه التهديد والتوعّد . وهو في محلّه مضافاً إلى أنّ فرض القوّة أيضاً غير معلوم تماماً وإن كان هو كذلك على ما في التاريخ ؛ إذ ربّما كان في أصحاب رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) تعباً وملالاً ممّا وقع عليهم في تبوك مع بُعد المسيرة وحرّ الصيف ، وقد كانت غزوة تبوك نفسها قد وقعت بعد غزوة اُخرى قريبة منها فأراد رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) استعادة قوّة أصحابه ورفع تعبهم بسياسة الهيّة ، وهو إمهال المشركين أربعة أشهر . . . فالحقّ مع صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) حيث قال : « العمدة حينئذٍ في إثبات ذلك على جهة العموم ، الإجماع إن تمّ . . . » .

أقـــول :ولن يتمّ ؛ لعدم ذكره في كلمات الشيخ ومعاصريه ، وإنّما فيها الاستدلال للحكم بالآية ، فيقوى أنّه من الإجماعات المدركية التي يبدو أنّ الغرض من ذكرها ليس إلاّ بيان شيوع القول وعدم مخالفة أحد له ، لا الإجماع


(١٨) التوبة : ٢.
(١٩)المبسوط ٢ : ٥٠.