٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٣ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

الأمر وإن لم تتعيّن في علم المتعاملين .

هذا هو الفرق الموضوعي بين النوعين من الجهالة ، ثمّ بعد ما اتّضح ذلك فلا بدّ من نقل الكلام إلى أنّ الجهالة التي أفتى العلماء في جميع أبواب الفقه بكونها لا تلائم جعل الأجل ـ في كلّ ما اشترط فيه الأجل ـ وإنّ الأجل لا بدّ وأن يكون معلوماً دائماً ، اُريد بها أي النوعين من الجهالة ؟

لا ينبغي التأمّل في أنّ الجهالة بالمعنى الثاني تضرّ دائماً في كلّ عقد اشترط فيه الأجل ، بمعنى أنّ الأجل في أي باب من أبواب الفقه لا يَحتمل مثلها ، والسرّ في ذلك أنّ الجهالة بهذا المعنى تنافي معنى الأجل وحقيقته ؛ إذ الأجل . عبارة عن نهاية المدّة ، فكلّ شيء لم يعيّن له نهاية فليس يصدق عليه أنّ له الأجل ، مثال ذلك : الأجل في باب القرض والمتعة والنسيئة والسلم وغير ذلك ، فلو كانت النهاية معيّنةً بتعيين من قِبل من له التعيين في المدّة المأخوذة في العقد ، فذلك هو الأجل ، ولو فرض كونها مجهولة لدى بعض أطراف القضيّة أو جميعها . وأمّا إذا فرض عدم تعيينها واقعاً من قِبل من له تعيين ذلك ، فهذا لا يصدق عليه الأجل ، وهذا هو سرّ ما عرفت سابقاً من الشهيد الثاني وصاحب الجواهر رحمهماالله من أنّ كلّ أجل اشتمل عليه عقد فإنّه لا بدّ وأن يكون معلوماً .

فحاصل الكلام : أنّ الجهالة بالمعنى الثاني تضرّ دائماً في جميع العقود التي اُخذ فيها أجل ، وهي الجهالة النفس الأمريّة ، أعني بقاء الأمد مجهولاً في الواقع وعدم تعيينه من ناحية من له حقّ التعيين . وأمّا الجهالة بالمعنى الأوّل أعني عدم علم أحد الطرفين أو كليهما بالأمد مع تعيينه واقعاً ، فتلك وإن كانت تضرّ في بعض العقود كالمتعة وغيرها ـ وذلك إنّما يكون بدليل خاصّ في كلّ مورد ـ إلاّ أنّه لا دليل على كونها مضرّة في جميع العقود ؛ إذ لا دليل على مانعيّة الجهالة في العقود كلّها .

ولو شككنا في مورد خاصّ في أنّه هل تضرّ الجهالة فيه بصحّة العقد ،