٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨١ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

النقض للإمام ، فهو أيضاً ممّا يساعده الاعتبار بل يحكم به ؛ إذ ربّما لا يكون النقض العملي موافقاً لمصلحة المسلمين ، فاللازم هو نبذ العهد بمعنى إعلام العدوّ بأنّه ليس في ما بعد عهد في البين ، بل يمكن أن يقال إنّ النبذ أيضاً ليس بواجب ، بل الأمر في قوله تعالى : {فَانبِذْ إِلَيْهِمْ...} بمعنى جواز ذلك لإمام المسلمين لا وجوبه عليه ، فيجوز له حين استشعاره الخيانة وحصول الخوف ، أن ينبذ إليهم على سواء ، وإن كان ذلك بعيداً عن ظاهر الكلام ، وأمّا النقض عملاً فهو تابع للمصلحة والإمام مختار فيه . مضافاً إلى أنّ هذا هو مفاد الآية الكريمة ، إذ النبذ في قوله تعالى : {فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} ليس بمعنى النقض ، بل بمعنى نبذ العهد إليهم الذي يوجب إعلامهم بأنّ العهد القائم بينهم قد انتفى وانتهى وليس فيما بينهم وبين المسلمين عهد بعد ذلك . ولذا قال في القواعد ـ بعد قوله : جاز له أن ينبذ العهد إليهم ـ : « وينذرهم » .

ثمّ إنّ عبارة القواعد فيما طبع منه في عِداد « الينابيع الفقهية » وكذا في متن جامع المقاصد ، هكذا : « ولا يجوز نبذ الجزية بمجرّد التهمة . . . » بدل : نبذ العهد ـ كما في الجواهر ـ وعلى هذا فالعبارة مسوقة لبيان الفرق بين الجزية والهدنة ، وأنّ الجزية لا تنبذ بمجرّد الخوف ، وقد تصدّى الكركي (رحمه‌ الله) في شرحه ، لبيان ما قيل في وجه الفرق بينهما والمناقشة فيه ، والظاهر أنّ إشارته لما قيل ، إلى قول العلاّمة نفسه في التذكرة ، فراجع .

وبناءً على هذا فأمّا أن يراد من التهمة أعمّ من الخوف المقارن لقرينة ، لا خصوص التهمة الصِّرفة وتكون النتيجة أنّ : عقد الجزية لا يُنبذ بمجرّد الخوف وإن كان هناك قرائن تؤيّده ، بخلاف الهدنة فإنّها تنبذ مع الخوف المقارن للقرائن ، وأمّا أن يقال : إنّ نظره في القواعد على أنّ مجرّد التهمة في باب الهدنة يكفي لنبذ العهد وتكون النتيجة أنّ التهمة الصرفة ، توجب نبذ الهدنة دون عقد الجزية . والثاني بعيد جداً ، وإن كان الأوّل مستلزماً لتكلّف في العبارة .