٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٥ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

في كونه منكراً ـ بالمنع عن ردّه وإرجاعه ، وعدم جواز التمكين والسلبية في ذلك ، وإمّا من جهة العلم بعدم رضى الشارع بوقوع هذا الأمر فيجب إيجاد العرقلة دونه والمنع منه ، كما نقول مثل ذلك في بعض الموارد الاُخرى . ولعلّه يمكن الاستدلال لذلك ببعض آي الذكر الحكيم كقوله تعالى : {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى... (٧٤)} ومن هذا القبيل ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) في مقام التنظير لما نحن فيه ، أعني وجوب إعانة المرأة المسلمة ـ بل المسلم المستضعف ـ لو طلبا العون في خروجهما من عند الكفّار (٧٥).

هذا ، ولكن يشكل ما ذكرنا بما اشتهر من السنّة الفعلية النبويّة في قصة الحديبية ، فإنّه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) التزم في الهدنة مع الكفّار في تلك القصّة ، بردّ من التجأ إليه من المسلمين ، وردّ فعلاً أباجندل بن سهيل بن عمرو ، وهذا النقل مضافاً إلى أنّه ثبت (٧٦)بالطرق المعتبرة بحسب الموازين المعمولة في نقل الحديث ـ كما سيجي ء ـ فقد شاع في كتب المؤرّخين وأصحاب السير ، وتلقّاه المحدّثون والفقهاء بالقبول ، بحيث لا يبعد ادّعاء حصول الاطمئنان بصحّته ، وعليه فلا مناص من الالتزام بجواز الردّ في الجملة ، وعدم المجال لمنع ذلك على الإطلاق ، كما استفدناه من الدليل الاعتباري المذكور آنفاً .

ولكن مع ذلك فليس في فعل النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ـ كسائر الأدلّة غير اللفظية ـ دلالة على جواز الردّ بقول مطلق ، حتى يشمل الرجل المستضعف الذي يقدر العدوّ على قهره وتفتينه عن الدين ؛ لأنّ عمله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) إنّما وقع على وجهٍ‌ما وفي ظروفٍ ما ، وليس فيه دلالة أزيد من جواز ذلك العمل في مثل تلك الظروف وعلى مثل ذاك الوجه ، فلا يستفاد منه الجواز مطلقاً ، أي في مطلق الظروف وعلى شتّى الوجوه .

ومن هنا تعرف الإشكال في ما اختاره ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني ، من استفادة الاطلاق من عمله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، فإنّه بعد ما نقل تفصيل الشافعي بين من كان له عشيرة تحميه ومن لم يكن له ذلك ، فيجوز الردّ في


(٧٤) المائدة : ٢.
(٧٥)جواهر الكلام ٢١: ٣٠٨.
(٧٦)ورد في ذلك روايات معتبرة في الكافي وتفسير القمّي ( رحمه اللّه‌) سوف نذكرها .