٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٢ - العربــون آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

بلا ما بإزاء كما في تحريم الربا أو بلا رضا المالك كما في أكل المال بالباطل ، فإنّه قد يمكن التعدّي منه إلى مورد سائر المعاملات التي لم يرد فيها الدليل على أساس إعمال مناسبات الحكم والموضوع.

ومن هنا نجد أنّ المشهور قد أفتوا بجواز أخذ مال آخر بنحو الجعالة أو الشرط في قبال الإقالة ، وإنّما خصّصوا المنع بما إذا كانت الإقالة بوضيعة أو زيادة في الثمن أو المثمن ، والذي يكون مناقضاً مع معنى الإقالة ومفهومها . كما انّهم فهموا النكتة التي أشرنا إليها من الصحيحة ، ولذا حكموا بعدم صحّة الإقالة مع شرط الوضيعة ، سواء كان من الثمن أو شرط الزيادة في المثمن رغم أنّ الصحيحة واردة في الوضيعة من الثمن .

وثانيــاً :لو تنزّلنا عمّا ذكرناه فغاية ما تفيده الصحيحة بطلان أخذ المال بإزاء الإقالة والفسخ ولو بنحو الاشتراط من أول الأمر ، وأمّا إذا كان العربون بإزاء التعهّد بالانتظار والامتناع عن البيع أو الإيجار من أحد غيره إلى المدّة المعيّنة ـ والذي تكون له مالية عرفاً ، ويكون مضموناً على المتعهّد إذا لم يقدم في الوقت المقرّر على البيع أو الإيجار ـ فلا يكون مثل هذا مشمولاً للصحيحة جزماً ، لا بالإطلاق اللفظي كما هو واضح ، ولا بإلغاء الخصوصية والتعدّي العرفي ؛ لأنّ العرف يرى نوع خسارة للمالك فيما إذا تخلّف المتعهّد له ، بل يرى أنّ التعهّد والامتناع المذكور له قيمة ومالية تستوفى بالجامع بين تنفيذ البيع أو دفع العربون .

وأوضح من ذلك في عدم الإلحاق ما إذا كان تخريج العربون على أساس بيع جديد بثمن أقلّ ، أي بالثمن السابق ناقصاً منه العربون .

خلاصــة البحــث :

ونستخلص من مجموع ما تقدّم جواز أخذ العربون على أساس أحد التخريجات التالية :

١ ـأن يكون عوضاً عن الإقالة ، بأن يجعل ذلك جعلاً أو شرطاً في الإقالة ،