٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٣ - التصوير ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محسن الخرازي

توجب الانصراف . . .

وأضعف منه توهّم كون الدليل في مقام بيان حكم آخر وهو الصلاة في البيت ، فلو قال : لو كان في البيت صنم أو آلة لهو هل يجوز الصلاة فيه ، فأجاب بعدم البأس ، لا يدلّ على جواز إبقائهما .

وذلك لأنّ السؤال ـ كما تقدّم ـ إنّما هو عن التماثيل في البيت ، والظاهر منه أنّ السؤال عن وجودها فيه ، وقوله : إذا كانت بحذاء القبلة ألقِ عليها الثوب لا يدلّ على أنّ السؤال عن الصلاة ، والظاهر أنّه (عليه ‌السلام) أجاب عن مسؤوله مع شيء زائد فقال : «لا بأس » ؛ أي لا بأس بوجودها في البيت ، وإذا كانت بحذاء القبلة ألقِ عليها الثوب ؛ لمكان الصلاة . . .

وأمّا توهّم أنّ تلك الرواية هي عين صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، قال : قلت لأبي جعفر (عليه ‌السلام) : اُصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : « لا ، اطرح عليها ثوباً ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألقِ عليها ثوباً وصلِّ » (٥٠)، فكما أنّها في مقام بيان حكم آخر فكذلك هي .

ففيه ما لا يخفى ، بعد كون ألفاظهما مختلفة ، والمسؤول منه في إحداهما أبوجعفر (عليه ‌السلام) وفي الاُخرى أحدهما . وبالجملة ، لا حجّة على وحدتهما بعد استفادة حكم زائد من إحداهما » (٥١).

هذا ، ولو سلمنا وحدتهما فإلقاء الثوب على التماثيل والصلاة ملازم لتجويز إبقائها واقتنائها ، فلو كان الإبقاء محرّماً لأمر بكسرها وتغييرها ، والتماثيل أعمّ من المجسّمة ، فلا تغفل .

ومنهــا :ما رواه في المحاسن ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب وصفوان جميعاً ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) ، قال : قال له رجل : رحمك اللّه‌ ، ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم ؟ فقال : « هذا للنساء أو بيوت النساء » . وعن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمّد بن مسلم مثله (٥٢).


(٥٠)الوسائل ٣ : ٣١٨، ب ٤٥، لباس المصلّي ، ح٦ .
(٥١)المكاسب المحرّمة ١ : ٢٨٨.
(٥٢)الوسائل ٣ : ٥٦٤، ب٤ ، أحكام المساكن ، ح٦ .