٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٤ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

فمقتضى القاعدة هو عدم إخلال الجهالة بهذا المعنى في العقد ، على ما هو المقرّر في محلّه في حكم الشكّ في الشرطية والجزئية والمانعية للعقود .

وفيما نحن فيه ، أي في باب الهدنة لا ينبغي التأمّل في أنّ مجهولية المدّة بالمعنى الثاني ، أي بقائها مجهولة في العقد وعدم تعيينها رأساً مضرّ في صحّة العقد ؛ لما أوضحناه آنفاً ، بخلاف المجهولية بالمعنى الأوّل ، أي جهالة الطرفين أو أحدهما بها بعد تعيينها واقعاً .

وحينئذٍ نقول : تعليق الهدنة وتأجيلها إلى أن يشاء الإمام ، يرفع الجهالة بالمعنى الثاني ، فالأقرب صحّة العقد المؤجّل به ، وبيان رفع الجهالة به قد سبق فلا نكرّر ، واللّه‌ العالم .

٥ ـ هل يجوز أن يشترط في عقد الهدنة خيار النقض أم لا ؟ وهذا وإن كان أحد جزئيات مسألة الشرط في المهادنة ـ التي سنوافي الكلام فيها ـ إلاّ أنّه لمّا كان له نوع صلة بمسألة المدّة وقد تعرّض له العلماء في هذه المسألة ، رجّحنا بيانه هنا .

ومحلّ الكلام فيه لا يختصّ بما إذا كانت المدّة معلومة كما ادّعاه في الجواهر ، بل يجري أيضاً فيما كانت المدّة فيه مجهولة ؛ فإنّ نفس تعيين اختيار الإمام للنقض أمداً للهدنة ، تكون بمنزلة تعيين المدّة لها وترتفع بذلك الجهالة المضرّة في الأجل ، كما بيّنا ذلك آنفاً .

والظاهر جواز ذلك في الجملة ؛ لعموم أدلّة الشروط ، وعدم مانع منه .

وقد نسب المنع عنه إلى بعض العامّة ، مستدلاً بأنّها عقد لازم فلا يجوز اشتراط نقضه ، والجواب أنّ العقد لو كان جائزاً لم يكن نقضه محتاجاً إلى الاشتراط في العقد ، بل يجوز نقضه بدون الاشتراط ، فنفس تعليق جواز النقض باشتراطه حين العقد من أمارات لزومه ومن لوازمه ، مضافاً إلى أنّ العقود اللازمة كالبيع وغيره أيضاً جعل فيها الخيار ، وهذا أيضاً نوع من