٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣١ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

تختلف عنه ببعض الخصوصيات ، وأمّا الهدنة فهي بمعزل تماماً عن جريان الحكم المنصوص عليه في البيع إليها ؛ لأنّ حقيقتها ليست مبادلة شيء بشيء ، بل اتفاق من الطرفين على أمر واحد فيما بينهما ، وهو ترك نائرة الحرب .

والحاصل : أنّ جهالة المدّة في الهدنة لا تكون مضرّة بصحّة العقد من هذه الجهة ، ولا يقاس عقد الهدنة بعقد البيع في أحكامه مع ذاك الفرق الشاسع بينهما .

هذا ، وقد سلك صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) ـ في إثبات مانعيّة جهالة المدّة في الهدنة ـ مسلكاً آخر ، فإنّه بعد ادّعاء عدم الخلاف في المسألة قال ما محصّله : إنّ مثل هذا العقد ذو مفسدة فبطلانه مقتضى الأصل ، هذا أوّلاً ، وثانياً أنّ الأجل في كلّ عقد اشترط فيه الأجل لا بدّ أن يكون معلوماً ، وذلك حتى في مثل الصلح الذي يقع على المجهول ، وهذا من مسلّمات الفقه ، بل ربّما يمكن دعوى الإجماع عليه ، انتهى محصّل كلام صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) .

أقـــول :

أمّا الأمر الأوّل : فهو دعوى صغروي لا نناقش فيها من حيث كبراها ؛ إذ من المعلوم بطلان كلّ هدنة تكون فيها مفسدة ، ولكن المناقشة في الصغرى لها مجال ؛ إذ رُبّ هدنة مجهولة المدّة يكون فيها صلاح كبير للمسلمين ، فالأمر موكول في كلّ مورد إلى ملاحظة حاله بخصوصه .

وأمّا الثاني : فهو كلام متين لا بدّمن الخوض في مغزاه ، فما أفاده (رحمه‌ الله) من أنّ كلّ عقد اشتمل على أجل فإنّ الأجل فيه لا بدّ أن يكون معلوماً ، فقد سبقه في التفطّن لذلك الشهيد الثاني في هذا المورد ، حيث قال مستدلاًّ لبطلان العقد في مجهول المدّة : « أمّا في المجهولة المدّة فلأنّه عقد يشتمل على أجل فيشترط فيه العلم كغيره » . ( راجع المسالك ذيل كلام المحقّق في هذه المسألة ) (٥٩)وهو كلام يصدّقه التتبّع في الأبواب المختلفة في الفقه مثل :


(٥٩)المسالك ١ : ١٢٥.