٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

للقول بأنّ الصلح والسلم أمر جائز في كلّ زمان ولو مع عدم الحاجة إليه وفقد مصلحة فيه ، فضلاً عن صورة وجود مصلحة في تركه ؛ إذ لازم ذلك لغويّة ذاك الحثّ والتوكيد والتهديد والتوعيد ، وتكون النتيجة هي أنّ تلك الأوامر الأكيدة بالجهاد في آيات الذكر الحكيم لا تحمل حكماً إلزامياً ، بل إنّما هي مسوقة لبيان جواز قتال العدو ، وكونه أمراً راجحاً غير ممنوع عنه ! وهذا خلاف مقتضى الحكمة في كلام الباري الحكيم عزّ اسمه ، فتلك الآيات وهكذا المناسبات العرفية بين الحكم والموضوع بنفسهما كافية لإثبات أنّ الإقدام على السلم مع العدوّ المحارب ليس أمراً جائزاً ومباحاً في أيّ وقت وعلى أي حال ، بل جوازه متوقّف على وجود ما يكفي في تبرير الإقدام عليه من الشرائط والأحوال التي يعبّر عنها بالمصلحة . هذا مضافاً إلى ما يدلّ بظاهره على المنع من السلم والمداراة والتودّد مع الأعداء المحاربين ، كقوله تعالى : {فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ} (١٠)، وقوله تعالى : {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّه‌ُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْراجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ} (١١)، وقوله تعالى : {لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمِ بِالْمَوَدَّةِ} (١٢)، وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا الباب .

فحاصل الأدلّة بمجموعها : أنّ وجود المصلحة في قبول الصلح أو اقتراحه على العدوّ شرط شرعاً في جواز ذلك .

ثمّ إنّ المصلحة في هذا الباب لا تنحصر فيما ذكره الفقهاء رحمهم‌الله من ضعف المسلمين وقلّتهم عن المقاومة ، أو رجاء دخول الكفّار في الإسلام ، أو الحصول على المال الذي يبذلونه للمسلمين . فهناك مصالح اُخرى تناسب ظروف العالم في كلّ عصر ، منها تحسين سمعة النظام الإسلامي كنظام يقترح الصلح على مناوئيه ، ومنها تخويف عدوٍّ آخر طامع في بلاد المسلمين من جهة كونهم مشغولين بالحرب ، فإذا رأى ذاك العدوّ أنّ الإمام بصدد الصلح مع مقاتليه ، فإنّه يخاف ويقطع طمعه ، ومنها غير ذلك ممّا يعرفه الذي بيده


(١٠) محمّد : ٣٥.
(١١) الممتحنة : ٩.
(١٢) الممتحنة : ١.