٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٤ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

الضرورة مثل بقيّة المحرّمات ، فمرجع هذا القول إلى القول الأوّل ، أعني عدم الجواز مطلقاً ، إذ القائل بالحرمة أيضاً يستثني منها حال الضرورة لا محالة .

ويقع التساؤل هنا : ما الدليل على حرمة دفع المال إلى الكفّار ؟ وقد ذكر العلاّمة له أوّلاً الآية ، وثانياً استلزامه الصّغار ، وأنت خبير بقصورهما عن الدلالة على ذلك .

أمّا الآية فهي قد خصّصت بدليل الهدنة ، وإلاّ يلزم أن لا تكون الهدنة جائزة مطلقاً ، فبعد ما تسلّم تخصيصها بدليل الهدنة فلنرجع في تنقيح موضوع الجواز إلى أدلّتها . وقد قلنا : إنّ عموم أدلّة الهدنة تشمل ما كانت مشروطة إلاّ شرطاً خالف كتاب اللّه‌ ، ولم يثبت كون هذا الشرط مخالفاً لكتاب اللّه‌ .

وأمّا الصّغار ، ففيه الخدشة صغرى وكبرى ، أمّا الأوّل : فلمنع كون دفع المال صغاراً دائماً ، فربّ قويّ يدفع المال إلى من هو أضعف منه دفعاً لشرّه ، وفي دفع النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) المال إلى عيينة بن حصين ، لفصله عن أبي سفيان يوم الأحزاب ـ الذي نقله الاسكافي وبعض العامّة على ما ذكر صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) ـ مثال واضح لذلك (١١٩). وأمّا الثاني : فلأنّ مطلق ما يلزم فيه الصّغار لا يمكن الالتزام بحرمته ، إذ ربّ صغار يستتبع مصلحة كبيرة للإسلام والمسلمين ، وحرمته في تلك الموارد غير معلومة ، ولعلّ أحد أمثلته التاريخية ما وقع للمسلمين في وقعة الحديبية ، حيث قبلوا ما ألزمهم به الكفّار من محو « بسم اللّه‌ الرحمن الرحيم » ، وعنوان رسول اللّه‌ عن اسم النبيّ الأعظم (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، وقد بارك اللّه‌ تعالى في صلحهم هذا الذي تحمّلوا في طريقه مثل تلك الاُمور ، حتى نزل فيه قوله تعالى : {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً} (١٢٠)على القول بنزوله في تلك الواقعة .

المســألة الثــالثة :هل يجوز اقتراح الهدنة من المسلمين ؟ أو يخصّ الجواز بما استدعاه الطرف الكافر ؟

ظاهر الفقهاء ـ حيث لم يعنونوا المسألة ـ هو عدم الفرق بين الصورتين ، إلاّ


(١١٩)راجع : جواهر الكلام ٢١: ٢٩٢، ولم أجد الرواية في مجاميع الحديث لأهل السنّة .
(١٢٠) الفتح : ١.