٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٩ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

وحــاصل الجميــع :أنّ الهدنة جائزة ، سواء كانت باستدعاء واقتراح من الكافر أو بطلب ودعوة من المسلم ، من غير فرق بينهما .

نعم ، إذا كانت متوقّفة على ذلّة المؤمنين وكسر شأنهم وعزّتهم فلا تجوز بمقتضى ما استظهرناه من الآيتين الكريمتين . ولا يجوز مثل ذاك الصلح كونه ذا مصلحة ، إذ كما قلنا سابقاً إنّ إطلاقات أدلّة الأحكام الشرعية لا تقيّد بالمصالح التي نستشعرها في القضيّة ، فالمصلحة في الحرام لا ترفع حرمته ، والمصلحة في ترك الواجب لا توجب رفع الوجوب . نعم تقيّد أدلّة الأحكام بالاضطرار حيث إنّ دليله حاكم على أدلّة الأحكام ، كما هو معلوم ومبيّن في محلّه .

المســألة الرابعة :في موارد جواز نقض الهدنة :

وهذا يعني التسليم بحرمة نقض الهدنة التي وقعت صحيحة ، وقد مرّ في الفصل الرابع أدلّة حرمة الغدر الذي هو بمعنى نقض العهود والقرارات المتّخذة مع العدوّ ، وعدّدنا تلك الأدلّة كتاباً وسنّة وغيرهما ، بل أشرنا هناك أنّ القدر المتيقّن والمنصوص به من بعض آيات الذكر الحكيم هو نقض عهد الهدنة ، وإنّما يصار إلى الحكم المزبور في العهود الاُخرى من باب إلغاء الخصوصيّة ، وذلك مثل قوله تعالى : {إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً} (١٢٥)، وقوله تعالى : {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ... الآية} (١٢٦)والروايات مذكورة في الباب ٢١من أبواب جهاد العدو من كتاب الوسائل ، فراجع . وقد ذكر العلاّمة (رحمه‌ الله) في التذكرة حديثاً عن رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وهو أنّه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) قال : « من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشدّ عقدة ولا يحلّها حتى ينقضي مدّتها أو يُنبذَ إليهم على سواء » (١٢٧).

ثمّ بعد تسليم حرمة نقض الهدنة نقول : لا شبهة ولا خلاف في أنّ نقض الهدنة يكون جائزاً إذا ابتدأ العدوّ بنقضها ؛ وذلك :

أوّلاً : بمقتضى نفس أدلّة اعتبار العهود مع العدو ، حيث جعل اعتبارها فيها


(١٢٥) التوبة : ٤.
(١٢٦) التوبة : ٧.
(١٢٧)التذكرة ١ : ٤٥٠، أواسط الصفحة .